وقبل المشتري مع علمهما برأس المال صح البيع كما أرادا مع اجتماع بقية الشروط وإن لم يعلم المالك بمقدار الثمن، ولا يكفي ذلك إذا كان وكيلا في اجراء الصيغة خاصة، أو كان وكيلا في المعاملة الأولى دون المعاملة الثانية.
[المسألة 316:] إذا قال البائع للمشتري في عقد المرابحة: بعتك هذا الشئ بما اشتريته به وهو مائة دينار وربح دينار واحد في كل عشرة دنانير من الثمن، فإن عرف المشتري من هذا القول حين العقد إن الثمن قد بلغ عليه مائة وعشرة دنانير، وقبل ذلك، صح البيع، وإن لم يتنبه المشتري لذلك حال العقد واحتاج في علمه بذلك إلى تأمل في الحساب، فإن كانت مدة التأمل قليلة لا يصدق معها عرفا أنه جاهل بالثمن، فالظاهر صحة البيع أيضا، وإن احتاج إلى مدة يصدق معها أنه جاهل بمقدار الثمن لم يصح البيع.
وكذلك الحكم إذا قال له في صورة بيع المواضعة: بعتك الشئ برأس ماله وهو مائة دينار مع نقصان دينار في كل عشرة من الثمن فيصح البيع إذا علم المشتري حين العقد إن الثمن يكون تسعين دينارا، أو علم بذلك بعد تأمل يسير لا يصدق معه أنه جاهل بقدر الثمن، ويبطل البيع في الصورة الأخيرة.
[المسألة 317:] إذا كان البائع قد اشترى السلعة بثمن مؤجل وأراد بيعها مرابحة وجب عليه أن يخبر المشتري بأجل الثمن، فإن هو ذكر له مقدار الثمن ولم يخبره بالأجل، فالظاهر صحة البيع ويكون للمشتري من الأجل في الثمن مثل ما كان للبائع، ولا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي.
[المسألة 318:] إذا تعددت النقود التي تنفق في البلد، فإن دلت القرينة على النقد المراد كان العمل عليه، فإذا قال البائع للمشتري - وهما في العراق مثلا -: بعتك الشئ بمائة دينار، انصرف العقد إلى أن المراد الدينار