كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
والمدار في ذلك على وحدتهما في الجنس في نظر أهل العرف، بحيث يصدق اسم ذلك الجنس الواحد على كل منهما صدقا حقيقيا، فيكون صدق الاسم الواحد عليهما كاشفا عن وحدتهما في الحقيقة النوعية، ولا ينافي ذلك اختلاف الفردين في بعض الصفات والخواص، فالحنطة مثلا جنس واحد وإن اختلفت أصنافه في الرداءة والجودة والطعم، والمشخصات الأخرى، وكل واحد من العنب والتمر والأرز والماش والذرة والعدس جنس مستقل عن الغلات والحبوب الأخرى وإن اختلفت أصناف الجنس الواحد منها بعضها عن بعض في الصفات والخواص.
فإذا كان العوضان من جنس واحد في نظر أهل العرف لم يجز بيع أحدهما بالآخر مع الزيادة في أحدهما، ومع وجود الشرط الثاني الآتي ذكره. فلا يجوز بيع الحنطة بالحنطة مع الزيادة المذكورة ولا بيع التمر بالتمر، ولا بيع الأرز بالأرز ولا العدس بالعدس مع التفاوت بين العوضين وإن اختلف أحدهما عن الآخر في الصفة، بل وإن اختلفا في القيمة، ويجوز ذلك إذا كان الجنس متعددا، فيجوز بيع من من الحنطة بمن ونصف من الأرز أو بمنين من التمر أو من الماش أو العدس وبالعكس.
[المسألة 332:] ذكرنا في الشرط الأول المتقدم إن المدار فيه على وحدة العوضين في الجنس عرفا، بحيث يصدق اسم ذلك الجنس عليهما صدقا حقيقيا، وقد يتوهم بعض الناس من ذلك أن اسم الغلة مثلا أو اسم الطعام يطلق عرفا على كل من الحنطة والأرز والتمر والعنب، ويصدق عليها صدقا حقيقيا، واسم الحب كذلك يطلق عرفا على الحنطة والأرز والذرة والعدس وأمثالها وذلك يقتضي أن يحرم بيع الحنطة بالتمر أو العنب مع زيادة أحد العوضين لأنهما من الغلة ويحرم بيع الحنطة بالأرز أو بالماش أو العدس كذلك لأنهما من الحب.
وهذا التوهم واضح الفساد، فإن كلمة الغلة أو الحب أو الطعام ليست اسما لحقيقة نوعية واحدة في نظر أهل العرف لتدخل في الضابطة المتقدم ذكرها، وإنما هي ألفاظ عامة يراد بها عند استعمالها الإشارة
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519