واحد منها جنس مستقل عن الآخر، فيجوز البيع مع التفاوت إذا اختلف العوضان في الجنس ويحرم مع وحدته.
[المسألة 339:] لحم الغنم جنس واحد شامل لجميع أصنافه فالضأن العربي والإسترالي والبربري والمعز وأشباهها كلها جنس واحد لا يجوز بيع لحمه بعضه ببعض مع التفاوت.
ولحم البقر بجميع أصنافه جنس واحد كذلك، فالبقر الأهلي الموجود في البلاد، والأصناف الأخرى المستوردة من بلاد شرقية أو غربية أخرى والجاموس كلها جنس واحد يجري الحكم المذكور في لحمها إذا ذبحت.
ولحم الإبل العراب والبخاتي ذات السنام والسنامين وسائر أنواعها الأخرى كلها جنس واحد كذلك.
والدجاج جنس واحد شامل لجميع أصنافه الموجودة في البلد أو التي تستورد بيوضها من بلاد أخرى وتستفرخ وتنشأ هنا وإن اختلف بعضها عن بعض في الصفات، فيجري الحكم المتقدم في بيع لحمها إذا ذبحت.
[المسألة 340:] كل صنف من أصناف الطير يختص به اسم يدل عليه وينفرد به عن الأصناف الأخرى منه فهو جنس مستقل له حكم الجنس الواحد، فالحبارى من الطير مثلا جنس برأسه، والحجل، والدراج والكركي، والقطا، كل واحد منها جنس مستقل برأسه، وكذلك الإوز، ما يطير منه وما لا يطير، والبط، ونحوها، فلحم كل واحد من هذه الطيور جنس واحد يحرم بيع بعضه ببعض مع تفاوت العوضين، ويجوز بيعه بلحوم الطيور الأخرى التي تختص بها أسماء أخرى، وإن تفاوت العوض والمعوض عنه في المقدار.
وعلى هذا، فالحمام أجناس متعددة، فالقمارى منها جنس غير