إلى تلك الأنواع المختلفة في حقائقها، ونظيرها في ذلك كلمة الشئ أو كلمة الأمر أو كلمة المبيع حينما تستعمل في فروض المسائل فهي إنما يراد بها مجرد الإشارة، والتوهم واضح الفساد كما قلنا ونحن نذكر هذا للتنبيه.
[المسألة 333:] الشرط الثاني لتحقق الربا في المعاملة: أن يكون العوضان فيها مما يعتبر في تقديره عند بيعه الكيل أو الوزن، فلا يتحقق الربا في المعاملة إذا كان العوضان فيها أو كان أحدهما مما يعتبر تقديره بالعد أو بالذرع أو بحساب المساحة أو كان مما يباع بالمشاهدة، فيجوز بيع البيض بالبيض وإن كان أحد العوضين أكثر من الآخر عددا، وكذلك الجوز، إلا إذا كان المتعارف تقديره بالوزن، فيحرم مع تفاوت العوضين، ويجوز بيع الأقمشة والأرض بعضها ببعض، وإن تفاوت العوضان في عدد الأذرع وحساب المساحة، وكذلك في ما يكتفى فيه بالمشاهدة.
[المسألة 334:] الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مع زيادة أحد العوضين على الآخر، فيبيع من حنطة بمن ونصف أو منين من الشعر، وهذا الحكم خاص في باب الربا كما قلنا ولا يجري في غيره من الأبواب، فالحنطة والشعير في الزكاة جنسان مختلفان ينفرد كل واحد منهما بحكمه ونصابه، فلا تجب على المكلف زكاة الحنطة إذا كانت الحنطة التي يملكها لا تبلغ مقدار النصاب وإن كان يملك من الشعير ما يكمل نصاب الحنطة أو يزيد، ولا يتبع أحدهما الآخر في وجوب الزكاة إذا كان نصاب الثاني تاما ونصاب الأول ناقصا، ولا يجزي دفع أحدهما عن الآخر إلا إذا كان دفعه عنه من باب القيمة، وهكذا.
[المسألة 335:] لا يلحق السلت بالحنطة والشعير على الأقوى فقد دل بعض النصوص على أنه غيرهما، فيجوز بيعه بالحنطة وبالشعير مع الزيادة في أحد العوضين، ولا يترك الاحتياط في العلس، فلا يباع بالحنطة أو بالشعير