إذا زاد أحد العوضين على الآخر، ويجوز بيع العلس بالسلت وإن زاد أحدهما على الآخر.
[المسألة 336:] الظاهر أن اللحم لا يعد جنسا واحدا، بل يختلف باختلاف الحيوان المذبوح، فلحم الغنم جنس مستقل يختلف عن لحم البقر وهما يختلفان عن لحم الإبل، فيجوز بيع أي واحد منها بالآخر مع الزيادة في أحد العوضين، وكذلك الحكم في لحم الغزال وفي لحم الدجاج وفي سائر لحوم الحيوان المأكول لحمه، فيجوز بيع كل واحد منها بالآخر مع اختلاف الحيوان، ويحرم مع وحدة الحيوان، فلا يحل بيع لحم الغنم بلحم الغنم ولا بيع لحم البقر بلحم البقر ولا لحم الإبل بلحم الإبل، ولا لحم الدجاج بلحم الدجاج، مع التفاوت بين العوضين في المقدار.
وكذلك الحكم في بيع ألبان الحيوان، فجواز بيع بعضها ببعض وحرمته تابع لاختلاف الحيوان المنتج لها ووحدته، فإذا اختلف الحيوان جاز البيع في اللبن بعضه ببعض مع تفاوت العوضين، وإذا اتحد الحيوان كان محرما.
ومثلهما الحكم في الأدهان المأخوذة من الحيوان، فلا يجوز بيع دهن البقر بدهن البقر، ولا دهن الغنم بدهن الغنم، ولا دهن الإبل بدهن الإبل ويجوز بيع دهن البقر بدهن الغنم أو الإبل، لأنها أجناس مستقلة، وهكذا.
[المسألة 337:] التمر بجميع أنواعه وأصنافه جنس واحد، فلا يحل بيع بعضها ببعض مع الزيادة في أحد العوضين، وإن تفاضلت أنواعه وأصنافه في القيمة السوقية، وكذلك العنب، وكل واحد من الحبوب فهي أجناس مستقلة كما ذكرنا من قبل.
[المسألة 338:] الفلزات والمعادن الأصلية كالذهب والفضة والنحاس والحديد كل