ويقع الربا على قسمين: الأول الربا في المعاملة، وهذا القسم هو الذي يبحث عنه وعن أحكامه في هذا الفصل من كتاب البيع. والثاني:
الربا في القرض، وهذا هو الذي يبحث عنه وعن أحكامه في كتاب الدين.
[المسألة 329:] الربا في المعاملة هو أن يبيع البائع على المشتري شيئا مما يكال أو يوزن بعوض من جنسه مع زيادة في أحد العوضين على الآخر، سواء كانت الزيادة المذكورة زيادة عينية أم زيادة حكمية.
والمراد بالزيادة العينية هي ما يكون للشئ الزائد وجود خارجي مستقل في نفسه متميز عن الموجودات الأخرى، والزيادة الحكمية هي التي لا يكون للشئ الزائد وجود مستقل يتميز عن الموجودات الخارجية الأخرى وإن كان خارجيا أيضا، كسكنى الدار فإن كون زيد في الدار ليس له وجود مستقل في نفسه يتميز عن وجود زيد والدار وإنما هو إضافة خاصة بينهما وتابع في خارجيته لهما.
ومثال الزيادة العينية في أحد العوضين: أن يبيع زيد على خالد منا من الحنطة الحمراء بمن ونصف من الحنطة البيضاء، أو يبيع عليه منا من الحنطة بمن من الحنطة ودرهم، فإن نصف المن من الحنطة في الفرض الأول، والدرهم في الفرض الثاني زيادة عينية في أحد العوضين على الآخر فيكون من الربا.
ومثال الزيادة الحكمية: أن يبيع زيد على خالد منا من الحنطة يدفعه للمشتري نقدا، بمن من الحنطة، يدفعه المشتري له نسيئة بعد مضي شهر، فإن تأجيل الثمن زيادة حكمية على المبيع المنقود، فيكون من الربا المحرم.
ولا يختلف الحكم بين أن تكون الزيادة العينية أو الزيادة الحكمية في أحد العوضين آتية في صريح المقابلة بين العوضين في نفس العقد كما في الأمثلة المتقدم ذكرها، أم تكون آتية من قبل شرط يذكر في العقد، ومثال هذا أن يبيع زيد على عمرو منا من الحنطة بمن من الحنطة نقدا