الثمن الذي اشتري البائع به السلعة، ويحصل العلم بذلك للمشتري إما باخبار البائع نفسه بمقدار الثمن، وإما بالعلم به من الخارج، وإما بشهادة البينة المعتبرة به، وحتى يذكر البائع في العقد مقدار الربح الذي اتفقا عليه في عقد بيع المرابحة ومقدار الوضيعة التي ينقصها من الثمن للمشتري في بيع المواضعة، فيقول للمشتري: بعتك هذا الشئ برأس ماله أو بالثمن الذي اشتريت الشئ به، وهو مائة دينار مثلا، وزيادة خمسة دنانير، في صورة بيع المرابحة، ويقبل المشتري منه ذلك كما أنشأ، ويقول بعتك الشئ بالثمن الذي اشتريته به وهو مائة دينار، ونقيصة خمسة دنانير من الثمن المذكور، في صورة بيع المواضعة، ويقبل المشتري كذلك ويقول له: بعتك الشئ بما اشتريته به وهو مائة دينار من غير زيادة ولا نقيصة في صورة بيع التولية، ويكفي أن يقول له في هذه الصورة بعتك الشئ بما اشتريته به وهو مائة دينار، ويقبل المشتري منه ما أنشأ ولا يكفي أن يقول له بعتك الشئ برأس ماله (من غير تعيين للمقدار) مع زيادة خمسة دنانير أو مع نقيصتها أو بدون زيادة ولا نقيصة، إلا إذا علم بمقدار رأس المال من الخارج أو شهدت البينة بمقداره كما ذكرناه.
[المسألة 314:] كما يعتبر علم المشتري بمقدار رأس المال تفصيلا، فكذلك يعتبر علم بائع السلعة به فإذا اشترى السلعة وكيل البائع المفوض منه، والبائع نفسه لا يعلم مبلغ ثمنها، ثم أراد البائع بيعها من أحد مرابحة أو مواضعة أو تولية، فلا بد من أن يعلم بمقدار الثمن، ولا يكفي أن يقول للمشتري بعتك السلعة بما اشتراها به وكيلي مع زيادة كذا أو مع نقيصته أو بدون زيادة ولا نقصان.
[المسألة 315:] الظاهر أنه يكفي علم الوكيل المفوض من قبل البائع بثمن السلعة إذا كان هو الذي يتولى بيعها على المشتري مرابحة أو مواضعة أو تولية وكانت وكالته مطلقة شاملة لذلك، ولا يعتبر في هذه الصورة علم المالك نفسه بمقدار الثمن، فإذا أنشأ الوكيل المطلق الوكالة عقد البيع