بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها. وإذا حدثت - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا، أو سهوا وجب الغسل للظهرين - وعليها إعادة صلاة الصبح - وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء (مسألة 330): إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشائين. وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها.
(مسألة 331): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط - إن كانت قليلة - ومع الغسل والآتيان بالصلاة إن كانت غيرها، و إن كان بعد الشروع استأنف، وإن كان بعد الصلاة فالأقوى عدم وجوب الإعادة، وإن كان الأحوط ذلك. وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة.
(مسألة 332): إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها. وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها. ولو مع الوضوء والغسل، إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع. هذا إذا كانت الفترة تسع الطهارة والصلاة. وأما إذا كانت لا تسع إلا للصلاة فقط فالظاهر عدم وجوب التأخير إليها.
(مسألة 333): إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما - عمدا، أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر. وكذا الحكم في العشاءين.
(مسألة 334): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى