فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان واطئا للميت.
(مسألة 262): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا، ومع الشك فيه يرجع إلى الصفات.
(مسألة 263): يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته، ولو لم يقدر على الغسل، وكان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم يتمكن من التيمم أيضا، لا يجوز ذلك. وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا، - ولم يتمكن من الوضوء، لو أحدث - أن يبطل وضوءه، إذا كان بعد دخول الوقت.
(مسألة 264): إذا شك في أنه هل حصل الدخول، أم لا، لا يجب عليه الغسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.
(مسألة 265): إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام، ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل.
(مسألة 266): الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط، دون قبلها، إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا. ولو أدخلت الخنثى في الرجل، أو أنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطي، ولا الموطوء.
(مسألة 267): إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما ففيه صورتان: الأولى: أن يكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا، وذلك كحرمة استيجاره لدخول المسجد، أو للنيابة عن الصلاة عن ميت مثلا، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالاجمال