رأس إبرة، سواء أكان بالوطي، أم بغيره مع الشهوة، أم بدونها جامعا للصفات، أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا. وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول. ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد، أو غيره على الأحوط.
الثاني: الجماع ولو لم ينزل. ويتحقق بدخول الحشفة في القبل من المرأة، ودبرها على الأحوط. وأما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء للواطي والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلا يكتفي بالغسل فقط، ويكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها على الأقوى.
(مسألة 258): إن عرف المني فلا إشكال، وإن لم يعرف فالشهوة، والدفق، وفتور الجسد أمارة عليه. ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا، وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور.
(مسألة 259): إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه. وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاءها، وإذا شك في أن هذا المني منه، أو من غيره لا يجب عليه الغسل، وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به. وإذا علم أنه منه، ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة أغتسل منها، أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا لكنه أحوط.
(مسألة 260): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل، إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة كما تقدم نظيره في الوضوء.
(مسألة 261): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غير