الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخف والجورب، والتكة، والقلنسوة، والخاتم، والخلخال، والسوار، ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة، إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شئ من أجزائه، وإلا فلا يعفى عنه. وكذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلا.
(مسألة 127): الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب، والخنزير، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم الصلاة فيه فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة، والدراهم، والسكين، و المنديل الصغير، ونحوها.
الرابع: ثوب المربية للصبي - أما كانت، أو غيرها - متبرعة، أو مستأجرة ذكرا كان الصبي، أو أنثى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ويشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها إن كان متعددا، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء، أو استيجار، أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.
الخامس: يعفى عن كل نجاسة في الثوب، أو البدن في حال الاضطرار فإن ما تقدم من أحكام ما يعفى عنه في الصلاة يختص بغير حالة الاضطرار.