قواعده وأحكامه، ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، وإرشاد الضالين، ونصح المؤمنين ووعظهم، وإصلاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسمائه، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.
(مسألة 1225): يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق، بل وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء الخمس، ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه.
(مسألة 1226): إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس، والأحوط تحري أقرب الأزمنة في الدفع، سواء أكان بلد المالك، أم المال أم غيرهما.
(مسألة 1227): في صحة عزل الخمس - بحيث يتعين في مال مخصوص - إشكال، وعليه فإذا نقله إلى بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك. نعم، إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته، ولو نقله بإذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن.
(مسألة 1228): إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس اشكال، فالأحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور.