(مسألة 1004): إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه، وإن لم يكن عاصيا بامساكه، والأحوط - استحبابا - أن يمسك بقية النهار.
(مسألة 1005): في صحة صوم الصبي وسائر عباداته اشكال.
(مسألة 1006): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز ايجار نفسه للصوم عن غيره، إذا كان عليه صوم واجب.
(مسألة 1007): يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
(مسألة 1008): لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء، ولو بعد الزوال ففي وجوب الاتمام عليه إشكال.
(مسألة 1009): إذا سافر قبل الزوال، وجب عليه الافطار، وإذا سافر بعد الزوال ولم يكن ناويا للسفر من الليل وجب عليه الاتمام، وإن كان ناويا له فالأحوط الاتمام والقضاء. وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال - ولم يتناول المفطر - وجب عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار. نعم، يستحب له الامساك إلى الغروب.
(مسألة 1010): لا يبعد الالتزام بأن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو حد الترخص، لا البلد فالأحوط رعاية