(مسألة 874): إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا كان ابتداء سفره مباحا - وفي الأثناء قصد المعصية - فإن كان قبل بلوغ المسافة أتم وأما ما صلاه قصرا سابقا فالأحوط وجوب إعادته في الوقت، وإن كان بعد بلوغ المسافة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام وإذا رجع إلى قصد الطاعة، فإن كان ما بقي مسافة - ولو ملففة - وشرع في السير قصر، وإلا جمع بين القصر والتمام كما تقدم نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصر.
(مسألة 875): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، فإن كان الباقي ولو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا قصر وإلا أتم.
(مسألة 876): الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة، وإن لم يكن تائبا.
(مسألة 877): إذا سافر لغاية ملففة من الطاعة والمعصية أتم صلاته، إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر.
(مسألة 878): إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه، وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر.
(مسألة 879): التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح، كدفع مظلمة عن نفسه، أو غيره يقصر، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر.