يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال، مع صدق الدوران في حقهم، لكون مدة الإقامة للعمل قليلة، ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد، فإنهم يتمون الصلاة ويلحق بمن عمله السفر، أو يدور في علمه من كان عمله في مكان معين يسافر إليه في أكثر أيامه كمن كانت إقامته في مكان وتجارته، أو طبابته، أو تدريسه، أو دراسته في مكان آخر، والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا، أو كون عمله في السفر، وكان السفر مقدمة له.
(مسألة 882): إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة. نعم، إذا كان عمله بالسفر إلى مسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ.
(مسألة 883): يعتبر في وجوب التمام تكرار السفر ثلاث مرات، وفي كفاية المرة الأولى إذا كان السفر عملا له فيه إشكال، فالأحوط لزوما الجمع.
(مسألة 884): إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر المكاري للزيارة، أو الحج وجب عليه القصر، مثله ما إذا انكسرت سيارته، أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع، وكذا لو غصبت دوابه، أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله. نعم، إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه، أو بسيارته، أو بسفينته خالية من دون مكاراة، فإنه يتم في رجوعه، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله، أو متعلق بعمله.