(مسألة 462): لا تجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت ولا في خارجه.
(مسألة 463): ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية، وإن تعذرت عليه بعد ذلك. وإذا وجد من تيمم تيممين - من الماء - ما يكفيه لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه. وإذا وجد ما يكفيه لأحدهما يتخير بينهما. فإذا صرف الماء لأحدهما يتيمم للآخر.
(مسألة 464): لو وجد الماء في أثناء العمل، فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى مضى في صلاته وصحت على الأقوى، وإن كان قبل الركوع فالأحوط وجوبا الاتمام والإعادة بالطهارة المائية.
(مسألة 465): إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة، ثم أحدث بالأصغر فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمم والوضوء، وإذا لم يتمكن من الوضوء فيجب التيمم بدلا عنه أيضا.
(مسألة 466): لا يبعد القول بجواز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل، إذا علم أو ظن بعدم التمكن منه بعد ذلك، وإن كان الأحوط تركها. ولا فرق في ذلك بين الإراقة قبل الوقت أو بعده.
(مسألة 467): يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل.
وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة، إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل كقراءة القرآن والكون في المساجد ونحو ذلك. نعم، يشكل مشروعيته للكون على الطهارة.