الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء، بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه، أو على النفس، أو بعض البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء، كما أن منه خوف الشين، الذي يعسر تحمله، وهو الخشونة المشوهة للخلقة، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.
الرابع: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه، أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - كدابته، وشاته، ونحوهما - مما يكون تلفه موجبا للحرج.
الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله، وهوانه، أو على شرائه بثمن يضر بحاله. ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر، أو برد، أو نحو ذلك.
السادس: أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث. وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث، ثم يتيمم بعد ذلك.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الطهارة المائية وضوءا كان، أم غسلا.
فلو ضاق الوقت حتى عن إدراك ركعة، بمعنى أنه لا يمكنه إدراك ركعة من الصلاة في الوقت مع الوضوء، أو الغسل فيجب عليه التيمم. ولو أمكنه إدراك ركعة مع الوضوء، لكنه إذا تيمم يتمكن من إدراك جميع الركعات في الوقت فحينئذ يتخير بينهما.
(مسألة 436): إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه