(مسألة 481): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها. نعم، إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة فالمشهور أن صلاته صحيحة، لكن الأحوط لزوما إعادتها. وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء فلا اشكال في البطلان. نعم، إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت. وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت. وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد.
(مسألة 482): يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشائين بتقديم المغرب. وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد، وكذا الجاهل بالحكم، وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم.
(مسألة 483): يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة، كما إذا قدم العصر، أو العشاء سهوا وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر، أو المغرب، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر، أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما. فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر، أو العشاء.
(مسألة 484): إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم تتم الركعة الثالثة - أي قبل القيام إلى الرابعة - فإن التفت بعد ذلك فالأحوط تتميم ما بيده وإعادة الصلاتين.
(مسألة 485): المراد من العدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى من أجزائها وما سيأتي.
(مسألة 486): يجوز تقديم الصلاة في أو ل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر، بل مع رجائه، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة على الأحوط.