(مسألة 468): إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية، وصحت منه فإذا تيمم لقراءة القرآن صحت منه الصلاة وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته، أو كماله، أو جوازه على الطهارة المائية. نعم، لا يجزي ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت.
(مسألة 469): حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال لا يجري في التيمم، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل لا يكفي تيمم واحد بقصد الجميع، ولو تيمم بدلا عن غسل غير الجنابة يلزمه الوضوء، أو تيمم آخر بدلا عنه. وأما الجنابة فيجزي التيمم بدلا عنها عن الوضوء، أو تيمم آخر.
(مسألة 470): إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمئنان بعدمه.