وورق الشجر، والطين ونحوها، تستر به وصلى صلاة المختار، فإن لم يجد ذلك أيضا. فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع، والسجود، والأحوط له وضع يديه على سوأته، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا، موميا إلى الركوع والسجود، والأحوط أن يجعل ايماء السجود أخفض من ايماء الركوع.
(مسألة 507): إذا انحصر الساتر بالمغصوب، أو الذهب، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه، أو النجس، فإن اضطر إلى لبسه جاز وصحت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلى عاريا في الثلاثة الأولى، وأما في النجس وما لا يؤكل فالأحوط الجمع بين الصلاة فيهما والصلاة عاريا.
(مسألة 508): الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت، وإذا يئس وصلى في أو ل الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وأن يستمر لم تصح.
(مسألة 509): إذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا إن أحدهما مغصوب أو حرير، والآخر مما تصح الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلي عاريا، ولكن لو صلى فيهما وقصد القربة بالنسبة إلى التي تقع في المباح فلا يبعد صحة صلاته وإن علم أن أحدهما من غير المأكول، والآخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس، والآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة.