الظهر بعد الوقت. وأما إذا أتى بالعصر في الوقت المشترك سهوا - قبل الظهر - فيجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، ولو قدم العشاء على المغرب سهوا صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها.
(مسألة 477): وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص. ووقت فضيلة العصر ما بين وقت اختصاص الظهر وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه. ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو أول وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل. ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، والغلس بها أول الفجر أفضل، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.
(مسألة 478): وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر أجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص. ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة على المشهور، وإن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها. ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك. ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق، وأفضله السحر، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل.
(مسألة 479): يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة، بل في غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال، فيجعلهما في صدر النهار. وكذا