ولا يجوز التيمم بالمراتب الأخيرة إلا مع فقد المرتبة السابقة، أو ما هو في حكم الفقدان كما سيشرح في المسائل الآتية. ومع فقدان المذكورات يكون المكلف حينئذ فاقدا للطهورين.
(مسألة 439): يشكل جواز التيمم بالحجر - بأقسامه - والرمل. فلا يترك الاحتياط بقضاء الصلاة في صورة التيمم بهما.
(مسألة 440): الأقوى في حكم فاقد الطهورين سقوط الأداء، ووجوب القضاء، والأحوط الجمع.
(مسألة 441): إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا، ثم المسح بها.
وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
(مسألة 442): لا يجوز التيمم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم التراب. نعم، لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا. ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فقد يشكل في جواز التيمم فيه، والأحوط التيمم والصلاة والقضاء بعد ذلك.
(مسألة 443): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما.
وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار.
وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
(مسألة 444): إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله، ولو بالشراء ونحوه.
(مسألة 445): إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل وإن صل به بطلت، ووجبت الإعادة، أو القضاء. وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته.