(مسألة 424): إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، وإن احتمل وجوده في رحله، أو في القافلة، فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم، أو الاطمئنان بعدمه، ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه. وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة، وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كل واحدة منها، وإن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، والبينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة، أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها.
(مسألة 425): يجوز الاستنابة في الطلب إذا حصل العلم، أو الاطمئنان من قول النائب.
(مسألة 426): إذا أخل بالطلب، وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء وقد صدر عنه بقصد القربة.
(مسألة 427): إذا علم، أو اطمأن، بل ولو احتمل بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه، وإن بعد، إلا إذا كان السعي الزايد حرجيا.
(مسألة 428): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد فالأحوط وجوب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، إن احتمل العثور على الماء، لاحتمال تجدد وجوده.
(مسألة 429): إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من