(مسألة 406): يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، إلا المشاهد المشرفة، والمواضع المحترمة، فإنه يستحب، ولا سيما الغري والحائر. وفي بعض الروايات أن من خواص الأول، اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير.
(مسألة 407): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش، بل لا يبعد جواز النبش لذلك، إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت.
(مسألة 408): يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه، وصيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، ويستثنى من ذلك موارد:
منها: ما إذا كان النبش لمصلحة الميت، كالنقل إلى المشاهد، كما تقدم، أو لكونه مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة، أو بالوعة، أو نحوهما. أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل، أو سبع، أو عدو.
ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية جسده.
ومنها: ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، كما إذا دفن معه مال غيره، من خاتم ونحوه، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته.
ومنها: ما إذا دفن بلا غسل، أو بلا تكفين، أو تبين بطلان غسله، أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي، لوضعه في القبر على غير القبلة،