ويشترط فيه أيضا الترتيب بمسح الجبهة أولا، ثم الكفين، ومسح اليمنى قبل اليسرى على الأحوط وجوبا. وكذلك البدءة من الأعلى إلى الأسفل.
(مسألة 454): العاجز ييممه غيره، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما.
(مسألة 455): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته.
(مسألة 456): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات المولاة، وإن كان لجهل أو نسيان. أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
(مسألة 457): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
(مسألة 458): لا يعتبر إباحة المكان الذي يقع فيه التيمم، إلا إذا كان مستلزما للتصرف فيه.
(مسألة 459): إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير، ولم تفت الموالاة، ولم يدخل في الأمر المترتب عليه من صلاة ونحوها. فالأحوط الالتفات إلى الشك. ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت. وإن كان الأحوط استحبابا التدارك.
(مسألة 460): الأحوط عدم جواز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها، إلا إذا كان عاجزا عن التيمم في الوقت. ويجوز عند ضيق وقتها، وفي جوازه في السعة إشكال. والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء.
(مسألة 461): إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر، ثم دخل وقت أخرى، فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضا.