(مسألة 348) إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه، فإن كان ذلك بطلبه رجع المحيل عليه، وإن تبرع لم يرجع عليه.
(مسألة 349) إذا أحال على بري وقبل المحال عليه، فالأقوى أنه ليس له الرجوع على المحيل إلا بعد الأداء، كما مر نظيره في الضمان.
(مسألة 350) إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر، ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة، فتبقى الحوالة ولا تتبع البيع في الانفساخ.