على الباقين بالحصص، وإن نقص عن حقه استوفى بعض حقه من الرهن ويشترك فيما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن إن كانت.
(مسألة 254) الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد وتفريط. نعم لو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان على الأقوى.
وإذا انفك الدين بسبب الأداء أو الابراء أو غير ذلك يبقى الرهن أمانة مالكية في يد المرتهن لا يجب تسليمه إلى المالك إلا مع المطالبة كسائر الأمانات.
(مسألة 255) لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتفقوا على أمين فهو، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
(مسألة 256) إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن وتعيين المرهون والراهن والاشهاد كسائر الودائع، ولو لم يفعل كان مفرطا وعليه ضمانه.
(مسألة 257) لو كان عنده رهن قبل موته ثم مات ولم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلا ولا إجمالا ولم يعلم كونه تالفا بتفريط منه، لم يحكم أنه في ذمته ولا بكونه موجودا في تركته، بل يحكم بكونها لورثته.
ولو علم أنه قد كان موجودا في أمواله الباقية إلى بعد موته ولم يعلم أنه الآن باق فيها أم لا، كما إذا كان سابقا في صندوقه مع أمواله التي كانت فيه وبقيت إلى زمان موته ولم يعلم أنه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه أو باعه