والقصيل والتبن كلها لصاحب البذر. هذا مع التصريح منهما بذلك، وأما مع عدمه فالظاهر من مقتضى وضع المزارعة عند الاطلاق الوجه الأول، فالزرع بمجرد خروجه يكون مشتركا بينهما. ويترتب على ذلك أمور: منها: كون القصيل والتبن أيضا بينهما. ومنها: تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغا حد النصاب، وتعلقها بمن بلغ نصيبه حد النصاب إن بلغ نصيب أحدهما، وعدم تعلقها أصلا إن لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما. ومنها: أنه إذا فسخ أحدهما بخيار أو فسخا كلاهما بالتقايل في الأثناء، كان الزرع بينهما، وليس لصاحب الأرض على العامل أجرة أرضه، ولا للعامل عليه أجرة عمله الماضي، وأما بالنسبة إلى الآتي إلى زمان البلوغ والحصاد، فإن وقع بينهما تراض بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع قصيلا، فلا إشكال، وإلا فكل منهما مسلط على حصته، فلصاحب الأرض المطالبة بالقسمة وإبقاء حصته وإلزام الزارع بقطع حصته، كما أن للزارع المطالبة بها ليقطع حصته.
(مسألة 169) خراج الأرض ومال إجارة الأرض المستأجرة على المزارع وليس على الزارع، إلا إذا شرط عليه كلا أو بعضا. وأما سائر المؤن كشق الأنهار وحفر الآبار وإصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب والناعور ونحو ذلك، فلا بد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين.
(مسألة 170) يجوز لكل من المالك والزارع عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معين بالتراضي، والأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول، والمتيقن من الأخبار الواردة فيه أن يكون المقدار المخروص المتفق عليه من حاصل ذلك الزرع لا من غيره. وإذا تم التقبل كما ذكرنا فالأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول، وإن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار ولو تبين أن حصة صاحبه أقل، كما أن على صاحبه قبول ذلك، وإن تبين كونها أكثر منه وليس له المطالبة بالزائد.