اللازمة. كما أنها تبطل وتنفسخ قهرا بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها، ونحو ذلك.
(مسألة 166) لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات رب الأرض أو العامل قام وارثه مقامه، فإما أن يتموا العمل ولهم حصة مورثهم، وإما أن يستأجروا أحدا لاتمام العمل من مال المورث ولو من حصته المعينة، فإن زاد شئ كان لهم. نعم إذا اشترط على العامل مباشرته للعمل وكانت المباشرة مأخوذة في العمل قيدا فإنها تبطل بموت العامل، وأما إذا أخذت شرطا فالظاهر أن للمالك أن يفسخ لتخلف الشرط، وأن يختار البقاء ويطالب ورثة العامل بإتمام العمل من تركة العامل، ويكون الورثة شركا في الحصة.
(مسألة 167) إذا تبين بطلان المزارعة بعدما زرع الأرض فإن كان عمل بأمر المالك ولو بعنوان المطالبة بحقه بتوهم صحة العقد، أو كان مغرورا من قبل المالك، فحينئذ إن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له وعليه أجرة العامل، وكذا أجرة العوامل إن كانت من العامل، وإن كان البذر من العامل كان الزرع له وعليه أجرة الأرض، وكذا أجرة العوامل إن كانت من صاحب الأرض، وليس عليه إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالأجرة، فله أن يأمر بقلعه. أما إذا لم يكن عمل بأمر المالك ولم يكن مغرورا فلا وجه لضمان أجرته وكذا أجرة العوامل.
(مسألة 168) كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للاتفاق الواقع بينهما، نعم لا بد أن يكون اشتراكهما من حين وجود المنفعة، إذ في صحة اشتراط صيرورة المنفعة المشاعة مشتركة بينهما بعد مدة متأخرة عن وجودها تأمل. وفي صورة صحة الاشتراك فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه، فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبه كلها مشتركة بينهما، وأخرى يشتركان في خصوص حبه من حين انعقاده، فيكون الحشيش