(مسألة 200) إذا كانت دار سكناه أكثر من حاجته، سكن فيما يحتاجه منها وباع ما زاد منها، أو باعها واشترى أقل منها ثمنا مما يليق بحاله.
وإذا كانت له دور متعددة واحتاج إليها لسكناه لم يبع شيئا منها، وكذا الحال في والمركوب والثياب.
(مسألة 201) لو كانت عنده دار موقوفة عليه. تكفي لسكناه ولم تكن سكناه فيها نقصا لشرفه، وكانت له دار مملوكة، فالأحوط (وجوبا) إن لم يكن أقوى أن يبيع المملوكة ويكتفي بالموقوفة.
(مسألة 202) لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا، أما لو مات ولم يترك غير دار سكناه فتباع وتصرف في الدين.
(مسألة 203) معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه ولا يجب عليه ذلك، أما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه.
نعم ينبغي للدائن أن لا يرضى ببيع مسكنه ولا يكون سببا له وإن رضي هو به وأراده، ففي خبر عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضي لي. فقال أبو عبد الله: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
(مسألة 204) لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات، وكانت لا تباع إلا بأقل من قيمتها، يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشتري به أقل من قيمته بكثير جدا بحيث يصدق عليه أنه ضرري، أو يكون البيع بأقل من القيمة حرجيا عليه، فلا يبعد عدم وجوب بيعه.
(مسألة 205) كما لا يجب على المعسر الأداء والقضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة، بل يجب أن ينظره إلى اليسار، فعن النبي صلى الله عليه وآله: وكما