(مسألة 133) إذا كانت القسمة بتعديل السهام فيجب تعديلها، إما بحسب الأجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة، وتسمى قسمة إفراز، وهي جارية في المثليات كالحبوب والأدهان والخلول والألبان، وفي بعض القيميات المتساوية الأجزاء كطاقة القماش، وقطعة الأرض البسيطة المتساوية الأجزاء. وإما بحسب القيمة والمالية، كما في القيميات إذا تعددت كالأنعام والعقار والأشجار إذا تساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام تساوي قيمة إحداها قيمة اثنتين منها فتكون الواحدة سهما والاثنتين سهما، ويسمى ذلك قسمة التعديل.
وإما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل البعض الآخر، كما إذا كان بين اثنين فرسان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة، فإنه إذا ضم إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأول، وتسمى هذه قسمة الرد.
(مسألة 134) يمكن التقسيم بالرد في أنواع الشركات حتى فيما يأتي فيه قسمة الافراز، ولا يجبر أحد على غير الافراز مع إمكانه، ومع عدم إمكانه لا يجبر إلا بتقسيم العدل فيما يمكن، والرد لا يجبر عليه إلا مع عدم إمكان قسيميه.
وأما جواز التقسيم بغير ما يجبر عليه فمشكل أيضا، لأن المتيقن من الأدلة والدائر عند المتشرعة ذلك. أما التقسيم بالرد مع إمكان الافراز فهو نوع معاوضة لا بأس بالمصالحة المفيدة لفائدته.
(مسألة 135) لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار، أو كانت بينهم أرض متساوية الأجزاء فجعلها ثلاثة أجزاء متساوية بخشبة أو حبل لا يدرى طوله بالذراع صح، لأن القسمة ليست كالبيع والمعاوضة في ذلك.
(مسألة 136) إذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع بانفراده قسمة إفراز أجبر الممتنع،