(مسألة 182) يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من مال أو غيره. أما اشتراط حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا فمشكل، بل لا يبعد بطلانه، لأن الشرط المذكور على خلاف وضع المساقاة.
(مسألة 183) كل موضع يبطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل أجرة مثل عمله إذا كان مغرورا من قبل المالك أو عمل بأمره أو وعده، سواء كان عالما بالفساد أو جاهلا، وإلا فلا وجه للاستحقاق عالما كان أو جاهلا.
(مسألة 184) يملك العامل حصته من الثمر حين ظهوره، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة - وبطلت المساقاة لأنه اشترط فيها مباشرته للعمل -، انتقلت حصته إلى ورثته. وتجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب وكان الموت بعد تعلق الزكاة.
(مسألة 185) الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجية على المالك، إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما.
(مسألة 186) لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلا بإذن المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الأولى، فلا يستحق العامل الأول شيئا.
(مسألة 187) المغارسة باطلة على الأحوط، وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترط أن تكون حصة من الأرض أيضا للعامل أو لا، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل. فإن كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس إذا كان مغرورا منه أو عمل بأمره كما مر نظيره، وإن كانت من الغارس فعليه أجرة الأرض للمالك، فإن تراضيا على الابقاء بالأجرة أو بدونها فذاك، وإلا فلمالك الأرض الأمر بالقلع وعليه أرش نقصان الأصول إن نقصت بسبب