نعم لو لم يكن له فيها حق ولا عليها سلطنة أصلا كالموات، لم يصح مزارعتها، وإن أمكن أن يتشاركا في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر، لكنه ليس من المزارعة في شئ.
(مسألة 157) إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عاما، بأن قال: من زرع أرضي أو مزرعتي فله نصف الحاصل مثلا، فأقدم أحد على ذلك، استحق من المالك حصته.
(مسألة 158) إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد اخراج الخراج أو بعد اخراج البذر لصاحبه أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمئنا ببقاء شئ من الحاصل بعد ذلك ليكون بينهما، صح، وإلا بطل.
(مسألة 159) إذا انقضت المدة المعينة ولم يدرك الزرع، لم يستحق الزارع إبقاءه ولو بالأجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، وله إبقاؤه مجانا أو بأجرة إن رضي الزارع بها.
(مسألة 160) إذا ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، وكانت الأرض تحت يده فالأوجه أن يضمن أجرة المثل، وإن لم تكن تحت يده فعدم الضمان لا يخلو من قوة. هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكرا أو مسبعة ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحالات تنفسخ المزارعة.
(مسألة 161) إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه، صحت المزارعة لكن للعامل خيار الفسخ. وكذا لو تبين أن الأرض غير صالحة للزراعة إلا بالعلاج التام، كما إذا كان مستوليا عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها.
نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلا ولا يمكن تحصيله أو كان فيها مانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله، فالمزارعة باطلة.