أحدها: جعل الحاصل مشاعا بينهما، فلو جعل الكل لأحدهما أو شرطا أن يكون بعضه الخاص كالذي يحصل متقدما، أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لأحدهما، والآخر للآخر، لم يصح.
ثانيها: تعيين حصة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.
ثالثها: تعيين المدة بالأشهر والسنين، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة فالأوجه الاكتفاء به عن تعيين المدة إذا كان عين مبدأ الشروع في الزرع، وإذا عين المدة بالزمان فلا بد أن تكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراكه.
رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح وطم الحفر، وحفر النهر ونحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تصلح للزرع أو لم يكن لها ماء ولا يكفيه ماء المطر ولا يمكن تحصيل الماء لها ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم يصح.
خامسها: تعيين المزروع ولو بالانصراف إلى ما هو المتعارف، وأنه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه. نعم لو صرح بالتعميم صح، فيتخير الزارع بين أنواعه.
سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع، بطل. نعم لو عين قطعة معينة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها وقال: زارعتك على جريب من هذه القطعة على نحو الكلي في المعين، فالظاهر الصحة ويكون التخيير في تعيينه لصاحب الأرض.
سابعها: أن يعينا أن البذر وسائر المصارف على أي منهما إذا لم يكن في ذلك تعارف.
(مسألة 156) لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع، بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها مع عدم اشتراط المباشرة بالزراعة في عقد الإجارة، ويكفي أن يكون أخذها من مالكها بعنوان المزارعة، أو تكون أرضا خراجية وقد تقبلها من السلطان أو غيره.