صاحب السدس كان ذلك له، وتبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف. وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس. وقس على هذا.
(مسألة 146) الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، وإنما تكون الكيفية منوطة باتفاق القاسم والمتقاسمين وجعل تعيين السهام بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه، بل هو بيد الخالق جل شأنه، سواء كان بكتابة رقاع أو وضع علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
(مسألة 147) الأقوى أنه إذا اتفقوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة فقد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه، وإن كان هو الأحوط في قسمة الرد.
(مسألة 148) إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة، إما بحسب الزمان بأن يسكن هذا شهرا وذاك شهرا مثلا، وإما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلا، لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع.
نعم يصح ذلك مع التراضي ولكنه ليس بلازم، فيجوز لكل منهما الرجوع.
هذا في شركة الأعيان، وأما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضا غير لازمة. نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع والجدال، يجبر الممتنع وتلزم.
(مسألة 149) القسمة في الأعيان إذا وقعت. وتمت بالقرعة كما مر فقد لزمت وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي، لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها.
(مسألة 150) لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد وعمرو معا ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث، فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدلا بين الديون وجعلا ما على الحاضر مثلا لأحدهما وما على