المطالبة به إذا كان مثل المثمن في السلم والثمن في النسيئة والأجرة المؤجلة في الإجارة. أما في القرض المؤجل فللدائن المطالبة قبل حلول الأجل، من غير فرق بين شرط الأجل ضمن عقد القرض، أو ضمن عقد خارج لازم. نعم إذا شرط الدائن عدم المطالبة إلى أجل ضمن عقد لازم خارج يجب عليه العمل بما شرط، لكن إذا تخلف وطلب يجب على المديون أداؤه، وكذلك الحكم في كل دين حال اشترط تأجيله ضمن عقد لازم.
وإذا لم يجز له المطالبة قبل الأجل وتبرع المديون بأدائه فالأقوى أنه لا يجب على الدائن القبول، إلا إذا علم بالقرائن أن التأجيل لمجرد الارفاق بالدائن وليس حقا للدائن فيجب عليه القبول إذا أداه قبل الأجل. وكذا في كل مورد يجوز للدائن المطالبة به قبل الأجل كالدين الحاصل من القرض.
(مسألة 192) قد عرفت أنه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن تسلمه، فإذا امتنع أجبره الحاكم إذا طلب منه المديون، ولو تعذر إجباره أحضر الدين عنده ومكنه منه بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفا، وبه تفرغ ذمته، ولو تلف بعد ذلك لا ضمان عليه وكان من مال الدائن.
ولو تعذر عليه ذلك له أن يسلمه إلى الحاكم وتفرغ ذمته. نعم الحكم بوجوب قبول الحاكم ذلك مشكل. ولو لم يوجد الحاكم فلا يكفي أن يعين الدين. في مال مخصوص ويعزله لتبرأ ذمته.
هذا إذا كان الدائن حاضرا وامتنع من تسلمه، ولو كان غائبا ولا يمكن إيصال المال إليه وأراد المديون تفريغ ذمته أوصله إلى الحاكم إذا وجد، ويشكل وجوب القبول عليه كما سبق، ولو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمته إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه.
(مسألة 193) يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا، وتبرأ به ذمته وإن كان بغير إذنه، بل وإن منعه. ويجب على من له الدين القبول كما في أدائه عن نفسه.