البادي لأحدهما، لم يفرز بل تبقى على إشاعتها، فكل ما حصل عليه كل منهما يكون له، وكل ما يبقى على الناس يكون بينهما.
بل لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصته - بأن قصد كل من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاءا وأداءا لحصته من الدين المشترك، فتعينه له مشكل أيضا سواء أجازه الشريك أو لم يجزه. نعم مع الإجازة تكون تلك الحصة مشتركة بينهما، ومع عدم الإجازة تبقى ملكا للمدين، فإن أراد إعطاء حصة أحد الشريكين فيحتال بمصالحته على شئ لابراء ذمته .
(مسألة 151) إذا ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر، فإن أقام البينة على دعواه نقضت القسمة واحتاجت إلى قسمة جديدة، وإن لم تكن بينة، كان له إحلاف الشريك.
(مسألة 152) إذا قسم الشريكان الدار فصار قسم في حصة هذا وقسم في حصة الآخر، وكان طريق أحدهما أو مجرى مائه على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة.
(مسألة 153) لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم. إلا إذا وقع بينهم تشاح مؤد إلى خرابه بحيث لا ترتفع غائلته إلا بالتقسيم حتى بالنسبة إلى البطون اللاحقة، وأما إذا أمكن ارتفاع الغائلة بالقسمة بالنسبة إلى زمان حياة الموجودين حتى يبقى على اشتراكه بين البطون اللاحقة فهو المتعين.
نعم يصح قسمة الوقف عن الطلق، بأن يكون ملك واحد نصفه المشاع وقفا ونصفه ملكا، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف، وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا والآخر حصته على ذريته ، فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، والمتصدي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم وولي البطون اللاحقة.