نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها ما يشترط في المضاربة، فلا يعتبر كون رأس المال من النقود، بل يجوز أن يكون عروضا أو دينا أو منفعة.
(مسألة 114) يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة، والأحوط مراعاة وجود المصلحة أيضا. وكذا القيم الشرعي كالوصي والحاكم الشرعي مع الأمن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة، بل يجوز للوصي على ثلث الميت أن يدفعه إلى الغير بالمضاربة ويصرف حصة الميت من الربح في المصارف المعينة للثلث إذا أوصى الميت بذلك، بل وإن لم يوص به لكن فوض أمر الثلث إلى نظر الوصي فرأى الصلاح في ذلك.
(مسألة 115) إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة، فإن علم وجوده بعينه فيما تركه فلا إشكال، وإن علم بوجوده في تركته من غير تعيين فالأقوى إجراء القرعة والأحوط المصالحة.
نعم لو علم المال جنسا وقدرا واشتبه بين أموال من جنسه له أو لغيره فالظاهر أنه بحكم المال المشترك فيكون المجموع مشتركا بين المالك وورثة الميت بالنسبة، أما إذا علم أنه مميز في الواقع وكان مشتبها في الظاهر فيأتي فيه ما تقدم من أن الأقوى إعمال القرعة والأحوط التصالح.
وأما إذا علم بعدم وجوده فيها واحتمل أنه رده إلى مالكه أو تلف بتفريط منه أو بغيره، فالظاهر أنه لا يحكم على الميت بالضمان ويكون الجميع لورثته، وكذا لو احتمل بقاءه فيها.
كما أن الأقوى أن تكون التركة كلها موروثة فيما إذا علم بأن مقدارا من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها ولم يعلم أنه هل بقي فيها أورده إلى المالك أو تلف.