(مسألة 128) العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط. وإذا ادعى التلف قبل قوله مع اليمين، وكذا إذا ادعى الشريك عليه التعدي أو التفريط وأنكر هو.
(مسألة 129) عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكل منهما فسخه، فينفسخ لكن لا تبطل بذلك أصل الشركة إذا كانت تحققت بأسبابها، وكذا ينفسخ بعروض الموت والجنون والاغماء والحجر بالفلس أو السفه، ويبقى أيضا أصل الشركة.
(مسألة 130) إذا جعلا للشركة أجلا لم يلزم، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه، وإذا اشترطاه في ضمن عقد لازم فلزومه مشكل، نعم لو شرطا عدم الفسخ يجب الوفاء به تكليفا لكنها تنفسخ بالفسخ.
(مسألة 131) إذا تبين بطلان عقد الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة ولهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين، ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر.
القول في القسمة (مسألة 132) يحتمل أن يكون معنى الإشاعة أن سهم كل شريك دائر بين مصاديق متعددة يشخص ويتعين بالقرعة، وذلك ليس ببعيد لولا الاجماع على خلافه كما في الجواهر. وأما بناءا على كون الإشاعة استحقاق كل شريك في كل جز يفرز فمع قطع النظر عن الاشكال في الجز الذي لا يتجزأ فالمناسب في تعريف القسمة أن يقال: القسمة هي نقل سهم كل شريك من الحصة التي بيد شريكه إليه بإزاء سهم شريكه في الحصة التي بيده. وهذا لا يستقيم في قسمة الرد، ولا تحتاج إلى تعديل القسمة لأنه معاوضة لا تحتاج إلى أكثر من رضا الطرفين، لأن الناس مسلطون على أموالهم، ولا يدخل فيه الربا وإن عممناه لجميع المعاوضات.