(مسألة 901) إذا حصلت في المغصوب صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت، ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته، فلا يزول ضمان الزيادة الأولى ولا ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية، كما إذا سمنت الدابة المغصوبة ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم دربها على العمل فزادت قيمتها بقدر الزيادة الأولى أو أزيد لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الأولى.
(مسألة 902) إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع والفرخ للمغصوب منه، وكذا لو غصب خمرا فصارت خلا أو غصب عصيرا فصار خمرا عنده ثم صار خلا، فإنه ملك للمغصوب منه لا الغاصب. أما لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى وأولدها، فالولد لصاحب الأنثى وإن كان هو الغاصب، وعليه أجرة الضراب وإن لم يكن صاحب الأنثى.
(مسألة 903) جميع ما مر من أحكام الضمان وكيفيته وتفاصيله تجري في كل يد وضعت على مال الغير بغير حق وإن لم تكن عادية أو غاصبة أو ظالمة، إلا في موارد الأمانات، مالكية كانت أو شرعية كما تقدم في كتاب الوديعة، فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة، وما وضعت عليه اليد بسبب الجهل والاشتباه، كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباها، أو أخذ شيئا من سارق عارية باعتقاد أنه ماله وغير ذلك.
(مسألة 904) كما أن اليد الغاصبة وما بحكمها توجب الضمان، ويسمى ضمان اليد، كذلك يوجبه الاتلاف، سواء كان بالمباشرة أو التسبيب كما يأتي.
(مسألة 905) الاتلاف بالمباشرة كما لو ضرب إناء فكسره أو رمى شيئا في النار فأحرقه، وأمثال ذلك. وأما الاتلاف بالتسبيب فهو إيجاد شئ يترتب عليه التلف ولو بالواسطة، كما لو حفر بئرا في الطريق فوقع فيها انسان أو حيوان، أو طرح ما يعثر به ويزلق كقشور الموز والبطيخ، أو طرح مسامير فأعطب سيارة وأضر بركابها أو أخرج ميزابا على الطريق