ذلك البلد، أو بنقله إلى بلد الغصب. وإن كان المالك في بلد آخر غير بلد الغصب وبلد المال فله إلزامه بنقل المال إلى بلد الغصب، وهل للمالك إلزامه بنقله إلى البلد الذي هو فيه، فيه إشكال لكن لو ألزمه فالأحوط (وجوبا) قبول النقل إليه.
(مسألة 872) إذا حدث في المغصوب عيب وجب على الغاصب رده معيبا مع أرش النقصان، وهو التفاوت بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا وليس للمالك إلزامه بأخذ المعيب ودفع تمام القيمة. ولا فرق على الظاهر بين العيب المستقر والعيب الذي يتزايد شيئا فشيئا حتى يتلف المال بالمرة، فعليه رد المعيب مع أرش ما تلف من قيمته، نعم إذا لم يكن لأحد فيه رغبة وصار مما لا يبذل بإزائه مال، فهو في حكم التلف يضمن الغاصب مثله في المثلي وتمام قيمته في القيمي.
(مسألة 873) إذا كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية، رده الغاصب ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين.
(مسألة 874) إذا تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالسوم قبل رده إلى المالك، ضمنه بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا. والمراد بالمثلي ما تساوت قيمة أجزائه لتقاربها في غالب الصفات والخواص كالحبوب من الحنطة والشعير والأرز والذرة والعدس وغيرها، وكذا الأدهان والأدوية ونحوها، والمراد من القيمي ما يكون بخلافه كأنواع الحيوان والثياب والجواهر الكبيرة.
(مسألة 875) إنما يحكم بأن هذا الشئ مثلي بملاحظة أفراد كل صنف من أصنافه، فإذا كان له أصناف كثيرة لا بد أن يكون الضمان من صنف التالف، فلا يجوز دفع الأرز المصري مثلا بدل الأرز البسمتي، وهكذا، نعم لا ينظر إلى التفاوت اليسير بين أفراد الصنف الواحد.