تركهما، مثل أن يقول: إن تركت فريضة أو نافلة الليل فلله على كذا. وإما نذر تبرع، وهو ما كان مطلقا ولم يعلق على شئ، كأن يقول: لله على أن أصوم غدا. ولا إشكال في انعقاد النوعين الأولين، والأقوى انعقاد الأخير أيضا.
(مسألة 661) يشترط في متعلق النذر، سواء كان معلقا أو تبرعا، أن يكون مقدورا للناذر، وأن يكون طاعة لله تعالى صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو عتقا ونحوها مما يعتبر في صحتها القربة، أو أمرا ندب إليه الشرع ويصح التقرب به كزيارة المؤمنين وتشييع الجنائز وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد في كل واجب ولو كفائيا كتجهيز الموتى أو مندوب إذا تعلق بفعلهما، وينعقد في كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركهما.
أما المباح، كما إذا نذر أكل طعام أو تركه، فإن قصد به معنى راجحا كما لو قصد بأكله التقوي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة، فلا إشكال في انعقاده، كما لا إشكال في عدم الانعقاد إذا صار متعلق النذر فعلا أو تركا مرجوحا ولو دنيويا، بسبب اقترانه ببعض العوارض.
أما إذا لم يقصد به معنى راجحا ولم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيته، فالظاهر عدم انعقاد النذر به.
(مسألة 662) المعلق عليه في نذر الشكر إما أن يكون من فعل الناذر أو من فعل غيره أو من فعل الله تعالى، ولا بد أن يكون في الجميع أمرا صالحا لأن يشكر عليه حتى يقع المنذور مجازاة له، فإن كان من فعل الناذر فلا بد أن يكون طاعة لله تعالى من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، مثل أن يقول: إن حججت في هذه السنة أو زرت زيارة عرفة أو إن تركت الكبائر أو المكروه الفلاني في شهر رمضان، فلله على أن أصوم شهرا، فلو علق النذر شكرا على ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه، لم ينعقد.
وإن كان من فعل غيره، فلا بد أن يكون مما فيه منفعة دينية أو دنيوية