ولو أطلق وقال: فلان قيم على أولادي مثلا، كان وليا على جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي الولاية عليه، فله الانفاق عليهم بالمعروف وحفظ أموالهم واستثمارها، واستيفاء ديونهم وإيفاء ما عليهم كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، وكذا اخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم وغير ذلك.
نعم الأحوط لغير الأب والجد عدم تزويج الصغير والصغيرة إلا مع الضرورة.
(مسألة 627) يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد، بالاستقلال والاشتراك، وجعل الناظر على الوصي، كالوصية بالمال.
(مسألة 628) ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف ولا تقتير، فيطعمه ويلبسه على عادة أمثاله ونظرائه، فإن أسرف ضمن الزيادة، ولو بلغ فأنكر أصل الانفاق أو ادعى عليه الاسراف فالقول قول الوصي بيمينه، وكذا لو ادعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة. نعم لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ فادعاه الوصي وأنكره الصبي قدم قول الصبي إلا أن تكون عند الوصي بينة.
(مسألة 629) يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله، سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن كان الأحوط الأولى للأول التجنب. وأما الوصي على الأموال، فإن عين الموصي مقدار المال الموصى به وطبقه على مصرفه المعين المقدر بحيث لم يبق شيئا لأجرة الوصي، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو عينا معينة من تركته أو مقدارا من المال كألف درهم في استيجار عشرين سنة عبادة كل سنة كذا مقدارا وإطعام خمسين فقيرا بخمسين درهما، وتساوى المال الموصى به مع المصرف بحيث لو أراد أن يأخذ شيئا لنفسه لزم إما الزيادة عن المال الموصى به أو النقصان في مصرفه المعين فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ الأجرة، ويكون مرجع هذه الوصية إلى أن يتولى ذلك تبرعا وبلا أجرة. كما أنه لو نص الموصي في وصيته على عدم الأجرة وقبل الوصي ذلك، لم يستحق شيئا.