(مسألة 534) إذا حدد الواقف مسؤولية المتولي وعمله فهو المتبع، ولو أطلق كان تكليفه ما هو المتعارف من تعمير الوقف وإجارته، وتحصيل أجرته وقسمتها على أربابه، وأداء خراجه ونحو ذلك، كل ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح، وليس لأحد مزاحمته في ذلك حتى الموقوف عليهم.
ويجوز أن ينصب الواقف متوليا في بعض الأمور وآخر في أمور أخرى، كما إذا جعل أمر التعمير وتحصيل المنافع إلى أحد، وأمر حفظها وقسمتها على أربابها إلى آخر، أو جعل الوقف وحفظه بيد أحد، والتصرف لآخر.
ولو فوض إلى واحد التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوض إليه بلا متول منصوب فيجري عليه حكمه الآتي.
(مسألة 535) إذا عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين، وكان ذلك أجرة عمله وليس له أكثر منه وإن كان أقل من أجرة مثله. ولو لم يذكر شيئا فالأقرب أن له أجرة المثل.
(مسألة 536) ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي، إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليا. نعم يجوز له التوكيل في بعض ما عليه من عمل إذا لم يشترط عليه المباشرة.
(مسألة 537) يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي، فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها، نعم عليه اطلاعه.
وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويب عمله لم يجز له التصرف إلا بإذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده، فالأحوط مراعاة الأمرين.
(مسألة 537) إذا لم يعين الواقف متوليا أصلا، فالأوقاف العامة يتولاها الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى، وأما الأوقاف الخاصة فما كان راجعا إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأصول وإجارته