(مسألة 519) لا يجوز تغيير الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلى عنوان وقف آخر كجعل الدار دكانا أو بالعكس. نعم إذا كان الوقف وقف منفعة يجوز تبديله إلى الأكثر منفعة، بل إذا صار مسلوب المنفعة أو قليلها للغاية فلا يبعد جواز تبديله إلى الوقف النافع.
(مسألة 520) إذا خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه، كأن يبست أشجار البستان أو زالت وانهدمت الدار وعفت آثارها، فإن أمكن تعميره وإعادة عنوانه ولو بصرف أصله بالإجارة ونحوها، لزم وتعين والأحوط أن يكون ذلك بإذن الموقوف عليهم أو المتولي. وإلا فالأقوى عدم خروج الأرض عن الوقفية فيستفاد منها بوجه آخر، وإن كان الأحوط أن يستأذن الواقف أو ورثته ويجعل وقفا ويجعل مصرفه وكيفياته على حسب الوقف الأول.
(مسألة 521) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير وترميم واصلاح لبقائها واستثمارها، فإن عين الواقف لها ما يصرف عليها فهو، وإلا يصرف على إصلاحها من نمائها مقدما على حق الموقوف عليهم. والأحوط أن يكون ذلك بإذن الموقوف عليهم أو المتولي، بل إذا توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز ذلك أيضا.
(مسألة 522) لا يجوز بيع الأوقاف على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، مهما جرى عليها، وحتى لو خربت واندرست بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلا. فلو خرب المسجد وخربت القرية التي هو فيها وانقطعت المارة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره.
وأما ما يتعلق بهذه الأوقاف من الأثاث والوسائل وأشباه ذلك، فلا يجوز بيعها أيضا ما دام يمكن الانتفاع بها ولو بغير الانتفاع الذي أعدت له، كما لو استغنى المحل عن الافتراش بالمرة لكن احتاج إلى ستر يقي أهله من الحر أو البرد تجعل سترا لذلك المحل. ولو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا