لشخص ويجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده، وهكذا يجعل لكل متول أن يعين المتولي بعده.
(مسألة 530) إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده، وأما بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد ولا عزل من جعله متوليا عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن يعزله عزله.
(مسألة 531) لا يشترط عدالة الواقف فيما إذا جعل التولية والنظر لنفسه، وكذا لو جعلها لغيره على الأقوى. نعم الظاهر أنه يشترط فيه الأمانة والكفاية، فلا يجوز جعل التولية، خصوصا في الجهات والمصالح العامة، لمن كان خائنا غير موثوق به، وكذا من ليس له الكفاية في تولية أمور الوقف. فالأقوى اعتبار التمييز والعقل فيه، فلا يصح تولية المجنون والصبي غير المميز، بل والمميز على الأقوى.
(مسألة 532) إذا جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول، سواء كان حاضرا في مجلس العقد أو غائبا ثم بلغه الخبر ولو بعد وفاة الواقف. فمع عدم قبوله يكون الوقف بلا متول منصوب، ولو قبل فلا يترك الاحتياط بأن لا يرفع يده ولا يعزل نفسه، ولو عزل نفسه فالأحوط أن يقوم بالتولية بعد أن يراجع الحاكم الشرعي. وكذا لو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم، لم يجب على الذي بعده القبول.
(مسألة 533) إذا شرط التولية لاثنين، فإن صرح باستقلال كل منهما استقل ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد الآخر، وإن صرح باجتماعهما فليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن قرينة على إرادة الاستقلال، وحينئذ فلو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية يضم الحاكم إلى الآخر شخصا على الأحوط إن لم يكن أقوى.