ظاهرا فيه ولو بمعونة القرائن وكان المقصود التوزيع، وأما إذا احتمل أن يكون المقصود الحاضرين من فقرائهم أو احتمل أن يكون مقصود الواقف المصرف دون التوزيع والتشريك كما هو المتعارف في الوقف على عنوان أفراد كثيرين متفرقين في البلاد، ففي كلا الاحتمالين لا يجب التتبع بل لا يجوز التعدي من الحاضرين إلا مع العلم أو الظهور في الأعم، لأن المتيقن حينئذ هو الحاضرون.
(مسألة 494) إذا وقف على المسلمين، كان لكل من أقر بالشهادتين ولم يحكم بكفره من جهة النصب أو الغلو وأمثالهما مما يوجب الكفر. هذا إن كان المقصود المسلم الواقعي، وأما إذا كان المقصود المسلم على مذهبه فيتبع مذهبه.
ولو وقف على المؤمنين اختص بالاثني عشرية لو كان الواقف إماميا، وكذا لو وقف على الشيعة.
(مسألة 495) إذا وقف في سبيل الله، صرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب، وكذلك لو وقف في وجوه البر.
(مسألة 496) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان مرتبا على كيفية طبقات الإرث.
(مسألة 497) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى، ويكون التقسيم بينهم على السواء، وإذا وقف على أولاد أولاده عم أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية.
(مسألة 498) إذا قال: وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين وبنات وأولادهم بلا واسطة وبواسطة، ذكورا وإناثا، ويكون الوقف تشريكيا تشارك فيه الطبقات اللاحقة مع السابقة، ويكون على الرؤوس بالسوية.
وأما إذا: قال وقفت على أولادي، أو قال: على أولادي وأولاد أولادي، ففي ظهور ذلك في التعميم بنحو الاطلاق إشكال، بل يختلف ظهوره باختلاف