يترتب على إبقائها فيه إلا الضياع والضرر والتلف، تجعل في محل آخر مماثل له، فيجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم يكن المماثل، أو استغني عنها بالمرة جعلت في المصالح العامة.
أما لو لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها وكانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت، بيعت وصرف ثمنها في ذلك المحل إن احتاج إليه، وإلا ففي المماثل، ثم المصالح كما مر.
(مسألة 523) الظاهر أنه لا يجوز إجارة تلك الأوقاف أيضا، ولو غصبها غاصب واستوفى منها غير المنافع المقصودة منها، كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت سكن أو مخزنا، لم يكن عليه أجرة المثل. نعم لو أتلف أعيانها متلف فالأحوط ضمانه، فتؤخذ منه القيمة وتصرف في شراء بدل التالف ومثله.
(مسألة 524) الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد والأوقاف العامة على العناوين العامة كالفقراء وإن كانت ملكا للموقوف عليهم كما مر لكنها ليست ملكا طلقا لهم حتى يجوز لهم بيعها ونقلها بأحد النواقل متى شاؤوا وأرادوا كسائر أملاكهم، وإنما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض وهي أمور:
أحدها: إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى ولا الانتفاع بها إلا ببيعها، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق، فتباع والأحوط مع الامكان أن يشتري بثمنها شئ يمكن وقفه ويوقف عليهم، والأحوط مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة.
الثاني: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به بحيث يكون الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى منفعة أمثاله، كما إذا انهدمت الدار واندرست البستان فصارت أرضا لا يمكن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئي جدا يعتبر بحكم العدم بالنسبة إليهما، وكانت إذا بيعت يمكن أن يشتري بثمنها دار