ونحوها، فهي كالأوقاف العامة توليتها للحاكم أو منصوبه، وما كان راجعا إلى تنميتها وإصلاحاتها الجزئية المتوقف عليها استثمارها الفعلي كتنقية أنهارها وكريها وحرثها وجمع حاصلها وتقسيمها، وأمثال ذلك، فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.
(مسألة 539) إذا لم يوجد الحاكم أو لم يمكن الوصول إليه، تكون تولية الأوقاف العائدة إليه لعدول المؤمنين، ومع عدمهم للموثقين الأمناء منهم.
(مسألة 540) لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا، وبين ما إذا عين ولم يكن أهلا لها، أو خرج عن الأهلية، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل، أو كان ففسق، كان كأن لم ينصب متوليا.
(مسألة 541) إذا جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا، ولم يكن فيهم إلا عدل واحد، ضم الحاكم إليه عدلا آخر. وإذا لم يوجد فيهم عدل أصلا، فالأقوى أنه يكفي للحاكم نصب عدل واحد، والأحوط نصب عدلين.
(مسألة 542) إذا احتاج الوقف إلى تعمير ولم يكن له ما يصرف فيه، يجوز للمتولي أن يقترض له قاصدا أداءه من منافعه كما في البستان ونحوه، أو من منافع موقوفاته كما في المسجد ونحوه، فيقترض متولي البستان مثلا ومتولي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها، بقصد أن يؤدي دينه من عائداتها أو عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر.
نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء من الوقف، أو صرف من ماله لا بنية الاستيفاء منه، لم يكن له استيفاؤه بعد ذلك.
(مسألة 543) تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان، وبإقرار ذي اليد أو ورثته، وبكونه في تصرف الوقف، بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض، وكذا تثبت بالبينة الشرعية.