(مسألة 513) إذا وقف على مصلحة فانتفت كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتج المسجد إلى مصرف لعدم من يصلي فيه والمدرسة لعدم الطلبة، صرف الوقف في وجوه البر، والأحوط صرفه في مصلحة أخرى من جنس تلك المصلحة، ومع التعذر يراعى الأقرب فالأقرب منها.
(مسألة 514) إذا خرب المسجد لم تخرج أرضه عن المسجدية، فتجري عليها أحكامها، وكذا لو خربت القرية التي فيها المسجد، بقي هو على صفة المسجدية، إلا في الأراضي المفتوحة عنوة والأراضي الموقوفة على غير المسجد، فتزول المسجدية بخرابه.
(مسألة 515) إذا وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو دكانا ونحوها ملكوا منافعها وقسموا بينهم ما يحصل منها بإجارة وغيرها على حسب ما قرر الواقف من الكمية والكيفية، وإن لم يقرر كيفية في القسمة قسموها بينهم بالسوية.
وإن وقفها لسكناهم فهو وقف انتفاع وليس لهم إجارتها، فإن كفت لسكني الجميع سكنوها وليس لبعضهم أن يستقل بها ويمنع غيره، وإذا وقع بينهم التشاح في اختيار محل سكناهم فإن جعل الواقف متوليا وجعل له النظر في تعيين المسكن للساكن كان له ذلك، ومع عدمه وعدم التراضي فالمرجع القرعة. ولو سكنها بعضهم ولم يسكنها البعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إذا كان باذلا له السكن ولكنه لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي. وإن لم تكف لسكني الجميع فالظاهر أن المتعين المهاياة، ومع التشاح يرجع إلى القرعة، ويسكن من خرجت له القرعة وليس للآخر مطالبته بأجرة حصته.